الآخوند الخراساني
119
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* الأمر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علَّة تامّة لتنجّزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجمالي كذلك ؟ ( 80 )
--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 63 ، كما نسبه إلى بعض الأعاظم في نهاية الأفكار - القسم الأوّل من الجزء الثالث : 44 . .